صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:
“بانتظار صدور المراسيم التطبيقية للقانون رقم 193 تاريخ 16 تشرين الأول 2020، يذكر مصرف لبنان بإلزامية تطبيق القرار الأساسي رقم 13257 تاريخ 19/8/2020
(التحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج)، ويشدد على جميع المصارف بوجوب التقيد الفوري بأحكامه التي تنص على ما يلي:
“دون التعرض للإتفاقات الأكثر ملاءمة للعميل، على المصارف العاملة في لبنان القيام بعمليات تحاويل أموال الى الخارج من حسابات عملائها الجارية بالعملة الأجنبية لتأمين تسديد أقساط التعليم وبدلات الإيجار وكلفة المعيشة للطلاب اللبنانيين في الخارج شرط:
1- أن يكون الطالب مسجلا في مؤسسة تعليمية ومقيما في الخارج قبل نهاية العام 2019.
2- أن يتم إبراز مستندات تثبت قيمة الأقساط التعليمية وبدل الإيجار أو تكون جرت العادة على تنفيذ تحاويل لتسديد هذه النفقات.
3- أن يجري تحويل قيمة الأقساط التعليمية مباشرة للجهة المستفيدة عند استحقاقها.
5- أن لا يتعدى سقفها، سنويا، مبلغ 10.000 د.أ. أو ما يعادلها بالعملات الأخرى”.