المحامي الدكتور محمد مغربي- اللواء
تردد في وسائل الإعلام أن حاكم مصرف لبنان إمتنع، متذرّعاً بسرية المصارف، عن تزويد مفوض الحكومة لدى المصرف بالإجابة عن الأسئلة التي طرحتها شركة الفاريز مارسل على وزير المالية عملاً بالإتفاق مع الدولة اللبنانية المتعلق بالتحقيق الجنائي.
لكن ما أدلى به الحاكم غير صحيح وهو لا يتمتع بحماية سرية المصارف بل يخالف النص الصريح لقانون سرية المصارف الصادر في 3/9/1956 السابق لقانون النقد والتسليف الصادر في 1/8/1963. أي أن مصرف لبنان لم يكن موجوداً حين صدر قانون سرية المصارف.
فجاء في المادة الأولى من قانون سرية المصارف:
«تخضع لسر المهنة المصارف المؤسسة في لبنان على شكل شركات مغفلة والمصارف التي هي فروع لشركات أجنبية شرط أن تحصل هذه المصارف اللبنانية والأجنبية على موافقة خاصة يعطيها وزير المال لهذه الغاية».
وليس مصرف لبنان بشركة مغفلة ولا يخضع للتسجيل في السجل التجاري ولم يحصل على الموافقة الخاصة من وزير المالية.
وتُلزم المادة الثانية من القانون المذكور مديري ومستخدمي المصارف المذكورة بكتمان السر لمصلحة زبائن هذه المصارف إلا إذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف وزبائنها.
لكن حاكم مصرف لبنان ليس من مديري أو مستخدمي المصارف المنوّه عنها وليس مصرف لبنان من المصارف التجارية ولا زبائن له بل إنه يمارس وظيفة عامة تتعلق بمصالح عامة، وإذا كان له من «زبون» فإن زبونه الوحيد هو الدولة اللبنانية.