صدر عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، القرار رقم 180 حدد فيه سعر مبيع المحروقات السائلة. وجاء فيه:
المادة الاولى: يحدد الحد الاعلى لسعر جميع المحروقات السائلة تسليم المستهلك في كافة الاراضي اللبنانية كما يلي:
ل.ل/ العشرين ليتر
بنزين خال من الرصاص 98 اوكتان 180,000
بنزين خال من الرصاص 95 اوكتان 174,300
المادة الثانية: يتوجب على اصحاب المحطات الاعلان عن سعر المبيع للمحروقات بشكل ظاهر على محطاتها.
المادة الثالثة: تلغى جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.
المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره”.