اصدرت وزارة الصناعة قرارا حمل الرقم 2/1 تاريخ اليوم 18/1/2022، قضى بمنع استيراد مواد كيميائية خطرة لزوم الصناعة.
وجاء في القرار:”قرار رقم 2/1 منع استيراد مواد كيميائية خطرة لزوم الصناعة. ان وزير الصناعة جورج بوشيكيان، بناء على المرسوم الرقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)، بناء على المرسوم الرقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)، ومنعا للاخطار الناتجة من استعمال وتطبيقات مواد كيميائية خطرة وسامة، وحفاظا على السلامة العامة بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة يقرر الاتي:
– المادة الاولى: يمنع استيراد المواد الكيميائية الخطرة المدرجة أدناه والمستعملة في صناعة الدهانات وفي طلاء الخزفيات:CAS No. HS CODE Chemical Compound
7319-86-0 32: 11Lead
Octoate 1 61790-14-5 38:24 Lead
Naphthenate 2 1314-41-6 28:24) Pb3O4
(Lead Oxide 3 1317-36-8 28: 24:90) PbO)
Lead Oxide 4 13530-65-9 32:08 Zinc
Chromate 5 58339-34-7 32:06 Cadmium Red 6
– المادة الثانية: يطلب من المديرية العامة للجمارك منع ادخال المواد المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
– المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1/3/2022 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
– نسخة تبلغ:
رئاسة مجلس الوزراء
– وزارة الدفاع الوطني
– وزارة الداخلية والبلديات
– وزارة الصحة العامة
– وزارة البيئة
– وزارة الأقتصاد والتجارة
– الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواد ال CBRN وإدارة ومواجهة مخاطر اسلحة الدمارالشامل
– مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية
– معهد البحوث الصناعي
– جمعية الصناعيين اللبنانيين
– المصالح المعنية في وزارة الصناعة
– اتحاد غرف الصناعة والتجارة
– نقابة الكيميائيين اللبنانيين
– منظمة الصحة العالمية في لبنان (WHO)
– منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في لبنان (UNIDO)”.