على الرغم من عدم قانونية تعديل رسوم الأمن العام وتعرفة جوازات السفر بقرار إداري أو مرسوم حكومي، أصدر مجلس الوزراء مرسوماً خلافاً للقانون وللمادة المادة 81 من الدستور اللبناني، عدّل فيه رسوم الأمن العام ونُشر المرسوم بالجريدة الرسمية يوم أمس الخميس على ان يبدأ تطبيق التعرفات الجديدة فوراً.
يخالف المرسوم الحكومي الدستور إذ أن المادة 81 منه واضحة لجهة عدم فرض أي ضريبة أو رسم إلا بموجب قانون. كما أن الرسوم والضرائب الواردة في القوانين النافذة لا يمكن تعديلها إلا بقوانين نافذة وليس بمراسيم أو قرارات؛ فالحكومة لا يحق لها تعديل أي رسوم منصوص عنها في القانون.
وبحسب المرسوم المخالف (مستند مرفق) ارتفع رسم جواز السفر لمدة 5 سنوات رقم عادي من مليون ليرة الى 6 ملايين ليرة، رقم مميز فئة ثانية من 8 مليون ليرة الى 20 مليون ليرة، رقم مميز فئة اولى من 10 مليون ليرة الى 30 مليون ليرة.
أما جواز السفر لمدة عشر سنوات رقم عادي فارتفع من 2 مليون ليرة الى 10 مليون ليرة والرقم المميز فئة ثانية من 12 مليون ليرة الى 40 مليون ليرة والرقم المميز فئة اولى من 22 مليون ليرة الى 60 مليون ليرة.
كما ارتفع جواز المرور من 60 الف ليرة الى مليون و200 الف ليرة ووثيقة السفر الفلسطينية لمدة 3 سنوات ارتفعت من 180 الف ليرة الى 3 ملايين و600 الف ليرة والوثيقة نفسها لمدة 5 سنوات ارتفعت من 300 الف ليرة الى 6 ملايين ليرة.