برز إلى واجهة الاهتمام، حديثٌ يشي بأن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري يقترح فرض ضريبة على كبار المقترضين الذين سدّدوا قروضهم على أساس سعر الصرف الرسمي السابق 1500 ليرة للدولار الواحد، أو بالـ”لولار”.
على رغم أن الاقتراح غير واضح حتى الآن، لكن يبدو أنه بدأ يسري في أروقة أصحاب القرار.. والمعنيين.
ما هي صوابيّة هذا الاقتراح في الميزان المصرفي؟
مصدر مصرفي يرى عبر “الديار” أنه “ليس من العدل تسديد قروض بقيمة مليون دولار مثلاً بمبلغ 100 ألف دولار فقط لا غير، وبالليرة أو بالـ”لولار”! لذلك يجب تحصيل جزء من أموال كبار المقترِضين وأبرزهم أصحاب شركات ومؤسسات كبرى، للتعويض على صغار المودِعين”.
لكن المصدر يتساءل عن مدى صوابية آلية الاقتراح “لأن الضريبة يلزمها قانون يصدر عن مجلس النواب وبالتالي الموضوع لا يدخل ضمن صلاحيات حاكم مصرف لبنان… وفي حال قرّر البنك المركزي فرض تلك الضريبة في إطار تعميم، فيكون الأخير غير ملزِم وبالتالي نكون قد دخلنا في دوّامة لا جدوى منها”، من دون أن يغفل المصدر الإشارة إلى طرق وآليات عدة ملزِمة لدفع كبار المقترِضين المشار إليهم، إلى التعويض المالي على صغار المودِعين.
ويتابع: لكن المبدأ مُحِق بإلزام المقترِضين الكبار، وأبرزهم أصحاب الشركات والمؤسسات المليئة، الذين سدّدوا قروضهم المصرفية بالليرة والـ”لولار”، أن يدفعوا بعضاً من الأموال لتغطية جزء من الخسائر الموجودة… والأهم استخدام هذه الأموال لتغطية خسائر المودِعين لا أن تذهب لتمويل “كهرباء لبنان” أو ما شابه.
ويقول المصدر المصرفي في السياق: لقد سرقت غالبية كبار المقترِضين أموال المودِعين عندما اقترضوا بمليارات وملايين الدولارات وسدّدوها بالـ”لولار” تحت ضغط قضائي مُحكَم! فلو سدّدوها بالدولار الأميركي لكانت المصارف ردّت 50 في المئة من الودائع. فكبار المقترضين يستمرون في استنزاف الودائع الموجودة، خوفاً من تغيير القانون المرعي الإجراء”، مستعرضاً مسحاً حدّد كيفية صرف الحجم الأكبر من الأموال على النحو الآتي: 20% احتياطي وودائع إلزامية في مصرف لبنان، 20% كانت موجودة في الخارج صُرفت، 10% خسائر تمت تغطية الجزء الأكبر منها… أي نسبة 50% استفادت من الوضع، إضافة إلى رفد بعض المقترضين المصارف بالشيكات بدل إعطائها الأموال النقدية بالدولار…
سعيد مالك يوضح دستورياً..
من الناحية الدستورية، هل يجوز لمصرف لبنان فرض ضريبة من هذا النوع؟
الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك يقول لـ”الديار” في هذا الموضوع: المادة 81 من الدستور صريحة وواضحة في هذا الشأن، فهي تنصّ على أنه “لا يمكن فرض أو إحداث أي ضريبة إلا بموجب قانون شامل تُطبَّق أحكامه على كل الأراضي اللبنانية بدون استثناء”. من هنا، لا يحق لحاكم مصرف لبنان أن يفرض أي ضريية، لأن الضرائب لا تُفرض إلا بقوانين صادرة عن مجلس النواب.
وعما إذا تم إيجاد مخرَج ما لفرض مثل هذه الضريبة خارج إطار مجلس النواب، يقول مالك: أي قرار يصدر خلافاً لأحكام الدستور، يولّد اليوم مشكلة دستورية. وبالتالي إن المادة 81 تُلزم بقانون، وهذا أمر واضح.
ميريام بلعة- الديار