يصرح مسؤولو العدو الإسرائيلي بشكل مباشر وواضح بمنع وصول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، كما سبق لهم أن صرحوا بمنع إمداد القطاع بالمرافق الأساسية المتمثلة بالماء والكهرباء، حيث يشكل هذا الأمر انتهاكآ خطيرآ لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يفرض على كل طرف في النزاعات المسلحة ان يكفل حرية مرور جميع ارساليات الادوية والمهمات الطبية المرسلة حصرا الى السكان المدنيين لطرف آخر، والسماح بحرية المرور لأي ارساليات من الأغذيةالضرورية والملابس والمقويات المخصصة للأطفال.حيث جاء في المادة ٥٤ من البروتوكول الاضافي الأول لإتفاقيات جنيف(١٩٤٩) للعام ١٩٧٧ ما يلي: يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، ويحظر مهاجمة أو تدمير او نقل او تعطيل الاعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية ومرافق مياه الشري وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين او لحملهم على النزوح او لأي باعث اخر. من جهة ثانية توجب المادة ٧٠ من البروتوكول المذكور على كل طرف في النزاع بأن يسمح ويسهل المرور السريع وبدون عرقلة لجميع ارساليات وتجهيزات الغوث والعاملين فيها.أيضا نذكر هنا ان النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة يحظر في المادة ٨ منه تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من اساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا عنى عنها لبقائهم.
أخبار عاجلة