يمنع القانون الدولي الانساني توجيه الاعتداءات ضد المستشفيات المدنية المخصصة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى وعلى اطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات وذلك وفقا لما نصت عليه المادة ١٨ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩، كما نصت المادة ٢١ من الإتفاقية المذكورة على أنه لا تتوقف هذه الحماية الا اذا تم استخدامها لأهداف تخرج عن وظيفتها وواجباتها الانسانية.من جهة ثانية يحظّر البروتوكول الاضافي الاول لعام ١٩٧٧ الهجمات على المنشآت الصحية ويوجب عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وجعلها بمنأى عن أي هجوم.ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها العدو الإسرائيلي المستشفيات والأطقم الطبية، حيث استهدف خلال عدوانه على لبنان في العام ٢٠٠٦، ١٢ مرفقآ صحيا وفقآ لتقرير نشرته حينذاك وزارة الصحة اللبنانية ومنظمة الصحة العالمية، نذكر منها مستشفى بهمن، ومستشفى تبنين الحكومي، ومستشفى دار الحكمة في بعلبك.
أخبار عاجلة