الجمعة, نوفمبر 22
Banner

قراءة قانونية لإستهداف مشفى الشفاء في قطاع غزة – كتب د. خضر ياسين

أثبتت مجريات العمليات العسكرية التي يقوم بها العدو الاسرائيلي في قطاع غزة مدى تجاهله لأحكام القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني.كما اثبتت أيضا ارتكابه لكافة الجرائم الدولية التي تستوجب الملاحقة الجنائية امام القضاء الجنائي الدولي، وهذه الجرائم هي من الأشد خطورة ضد الإنسانية وحقوق الإنسان والكرامة البشرية.أيضا كشفت لنا عجز وعدم فاعلية قواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني في معالجة هذا الموضوع ووضع حدٍ له، حيث أصبحنا نتساءل عن جدوى هذه القواعد، مما يستدعي فعلآ وحقيقة إعادة النظر بآليات المجتمع الدولي على هذا الصعيد سواء فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية أم بتكوين مجلس الأمن.ولكن على الرغم من ذلك لا بد من تسليط الضوء على خطورة الإنتهاكات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة بخصوص مستشفى الشفاء، بعد أن سبق له واستهدف المستشفى المعمداني.وفي هذا السياق نطرح أربع نقاط وهي:أولآ: تم تخصيص حماية خاصة للمستشفيات في اتفاقية جنيف الرابعة تحديدا المادة ١٨ منها، حيث لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
وتنص الاتفاقية في المادة ١٩ على عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية. كما ان المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع تلزم جميع الأطراف بوجوب جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم. ثانيآ: إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1970 القرار رقم (2675) الذي ينص على أن منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفا للعمليات العسكرية، ولذلك لا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذي يعملون بصفة إنسانية.ثالثاً: يشكل استهداف المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، بشكل متعمد جريمة حرب بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.رابعاً: خلال متابعتنا للأحداث الأليمة في قطاع غزة، أكد مدير مشفى الشفاء الدكتور محمد زقوت في تصريح علني ومباشر بعد اقتحام قوات العدو الإسرائيلي لمشفى الشفاء أن الصليب الأحمر الدولي قد تخلى عن مسؤولياته في اسعاف الجرحى وانتشال الشهداء و اجلاء النازحين أو المساعدة في فتح ممر أمن لإنقاذ حياة الناس وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وأن كل مناشداتهم لمنظمة الصليب الأحمر الدولي قد باءت بالفشل. وهنا لا بد من تقديم تعريف للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي التي هي منظمة مستقلة ومحايدة تضمن الحماية والمساعدة في المجال الإنساني لضحايا النـزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى. وتتخذ إجراءات لمواجهة حالات الطوارئ وتعزز في الوقت ذاته احترام القانون الدولي الإنساني وإدراجه في القوانين.

Leave A Reply