توجه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، بكتاب الى جمعية المصارف في لبنان، حمل الرقم 782 بتاريخ 9/3/2021 داعيا إياها إبلاغ جميع المصارف وبصورة فورية ضرورة التزام أحكام القانون رقم 210 النافذ حكما اعتبارا من 30/12/2020 والقاضي بإلزام ” المصارف العاملة في لبنان كافة التسديد الفوري للتقديمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حساباته المفتوحة لديها، للمضمونين وأصحاب العلاقة المستفيدين … دون أي تأخير”، محذرا من أنه “لن يتوانى عن اتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق المخالفين، من خلال رفع دعاوى أمام المحاكم الجزائية التي تصدر أحكامها بالموضوع بالسجن من 3 إلى 7 سنوات مع الأشغال الشاقة، وبدفع غرامة إضافية لا تقل عن المبلغ المطلوب سداده ولا تزيد عن ثلاثة أضعاف أمثاله”.
وفي هذا السياق، ذكر كركي أنه سبق وأقر مجلس النواب نهاية العام الماضي “قانون حماية أموال الضمان وتقديمات المضمونين” الذي من شأنه إعطاء أموال الصندوق امتيازا جديدا تتمتع بموجبه بأولوية سداد المستحقات فور طلبها من إدارة الضمان وحماية الأموال من أي عملية اقتطاع إضافة الى الايفاء الفوري لتقديمات المضمونين (شيكات الضمان الصحي وتعويضات نهاية الخدمة والتعويضات العائلية) فور طلبها من قبلهم.